للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالأول. قال أصبغ (١): استسقي للنيل بمصر خمسة وعشرين مرة متوالية، وحضره ابن القاسم، وابن وهب، وجمع.

(وإن سقوا قبل خروجهم، وكانوا قد تأهبوا للخروج، خرجوا وصلوا شكرًا) لله تعالى، وسألوه المزيد من فضله؛ لأن الصلاة شرعت لأجل العارض من الجدب، وذلك لا يحصل بمجرد النزول.

(وإلا)، أي: وإن لم يكونوا قد تأهبوا للخروج، (لم يخرجوا)، لحصول المقصود. (وشكروا لله، وسألوه المزيد من فضله)، قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} (٢).

(وإن سقوا بعد خروجهم، صلّوا)، قال في "المبدع": وجهًا واحدًا. فإن كان في الصلاة أتمها، وفي الخطبة وجهان.

(وينادى لها: الصلاة جامعة)، قياسًا على الكسوف.

(ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج، ولا في الصلاة، ولا في الخطبة)، لأنها نافلة، أشبهت سائر النوافل، فيفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطب بهم أحدهم.

(ولا بأس بالتوسل بالصالحين، ونصه) في منسكه الذي كتبه للمروذي: أنَّه يتوسل (بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -) في دعائه (٣)، وجزم به في "المستوعب"، وغيره.

(وإن استقوا عقب صلواتهم، أو في خطبة الجمعة، أصابوا السنة)، ذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب:

أحدها: ما تقدم وصفه، وهو أكملها.


(١) النوادر والزيادات (١/ ٥١٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٢٠٥)، ومواهب الجليل (٢/ ٢٠٦)، والفواكه الدواني (١/ ٣٢٧).
(٢) سورة إبراهيم، الآية ٧.
(٣) انظر ما تقدم (٣/ ٤٤٣) تعليق رقم ٥.