للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفارة؛ لأنه فعل ما كان واجبًا عليه، كمن صَلَّى بالتيمم ثم وجد الماء.

(وإن أقر) السفيه (بمال، صح) إقراره (ولم يلزمه) ما أقر به (في حال حَجْره) بل يتبع به بعده، لكن إن علم الولي صحة ما أقرَّ به السفيه، كدين جناية ونحوه، لزمه أداؤه، ذكره في "الشرح" و"الوجيز".

(وحكم تصرُّف وليِّ السفيه كحكم تصرُّف وليِّ الصغير والمجنون) على ما سلف؛ لأن ولايته على السفيه لحظِّه، أشبه وليَّ الصبي.

فصل

(وللولي المحتاج، غير الحاكم وأمينه، أن يأكل من مال المولَّى عليه) لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (١)، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، وليس لي شيء، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف" رواه أبو بكر (٢) (الأقل من أجرة مِثْله، أو قَدْر كفايته) لأنه يستحقه،


(١) سورة النساء، الآية: ٦.
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي بكر الخلال المطبوعة. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الوصايا، باب ٨، حديث ٢٨٧٢، والنسائي في الوصايا، باب ١١، حديث ٣٦٧٠، وفي الكبرى (٤/ ١١٣) حديث ٦٤٩٥، وابن ماجه في الوصايا، باب ٩، حديث ٢٧١٨، وأحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٥ - ٢١٦)، وابن الجارود (٣/ ٢١٨) حديث ٩٥٢، والعقيلي (٤/ ٣٥٨)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٦٨) حديث ٤٨٢٤، والبيهقي (٦/ ٢٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٥) حديث ٢٢٠٥.
قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤١): وإسناده قوي.
وله شاهد عند البخاري في البيوع، باب ٩٥، حديث ٢٢١٢، وفي الوصايا، باب ٢٢، حديث ٢٧٦٥، وفي التفسير، باب ٢، حديث ٤٥٧٥، وعند مسلم في التفسير، حديث ٣٠١٩ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع عائشة - رضي الله عنها - تقول: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أنزلت في والي =