للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فالراجع) من المهر (للزوج) لأن الأجنبي وَهَبَ ذلك للزوج بقضائه عنه، فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقَّة أوَّلًا؛ كان للزوج، كما لو أدَّاه من ماله.

(ولو خالعها) الزوج (بنصف صَدَاقها قبل الدُّخول؛ صحّ) ذلك (وصار الصَّداق كله له؛ نصفه) له (بالطلاق) يعني: الخلع (١)، (ونصفه) له (بالخلع) أي: عوضًا له.

(وإن خالعها) قبل الدخول (على مثل نصف الصَّداق في ذِمَّتها) وكانت لم تقبض الصَّداق منه (صح) ذلك (وسقط) عنه (جميع الصَّداق؛ نصفه بالطلاق، ونصفه بالمُقاصَّة) حيث وجدت شروطها.

(ولو قالت) المرأة (له) أي: لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصَّداق: (اخلعني بما يُسَلَّم لي من صداقي، أو): اخلعني (على أنْ لا تَبِعةَ عليك في المهر، ففعل) أي: خلعها على ذلك (صح) الخلع؛ لأنه بمعنى سؤالها الخُلع على نصف الصَّداق (وبرئ) الزوج (من جميعه) نصفه بالخُلع ونصفه بجعله عوضًا له فيه.

(وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصَّداق في ذِمَّتها، أو) خالعها (بصداقها كلّه؛ صحّ) الخلع؛ لصدوره من أهله في محله (ويرجع عليها بنصفه) وسقط عنه الصداق؛ لما تقدم.

(وإن ابرأت (٢) مفوَّضة المهر) وهي التي تزوَّجها على ما شاءت، أو شاء زيد، ونحوه من المهر؛ صح (أو) أبرأت مفوضة (البُضع) وهي من زُوِّجت بغير صداق من المهر؛ صح (أو) أبرأت (من سُمِّي لها مهر فاسد؛


(١) في "ح" و"ذ" زيادة "قبل الدخول".
(٢) في "ذ": "أبرأته".