للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن دفع) المستأجر (إليه قَدْر الواجب فقط) من غير زيادة (أو) دفع إليه (أكثر منه) أي: الواجب (وملَّكه إياه، ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر، جاز) للأجير أن يستفضل بعضه لنفسه؛ لأنه لا حقَّ للمستأجر فيه ولا ضرر عليه، أشبه الدراهم.

(فإن قدَّم) المستأجر (إليه) أي: الأجير (طعامًا فنُهب، أو تَلِف قبل أكله، وكان) الطعام (على مائدة لا يخصُّه) المستأجر (فيها بطعامه، فـ) ــالطعام (من ضمان المستأجر) لأنه لم يسلِّمه إليه.

(وإن خصَّه) المستأجر (بذلك) الطعام (وسلَّمه إليه) ثم نُهب، أو تَلِف (فمن مال الأجير) لأنه تسليم عوض على وجه التمليك، أشبه البيع.

(والدَّاية التي تَقْبَل) الولد في (الولادة، يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، و) يجوز لها (أن تأخذ) على ذلك (بلا شرط) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.

(ولا بأس أن) يستأجر من (يحصد الزرعَ) بجزء مُشاع منه (و) أن يستأجر من (يصرم) أي: يجذُّ ثمر (النخل بسدس ما يخرج منه) أو بربعه ونحوه (قال) الإمام (أحمد (١): هو أحب إليَّ من المقاطعة، يعني مع جوازها) أي: المقاطعة.

(ولا يجوز نفض (٢) الزيتون ونحوِه ببعض ما يسقط منه) أي: بآصُع


(١) المغني (٨/ ٧٢).
(٢) نَفَضْتُ الورقَ من الشجرة نفضًا: أسقطته، والنَّفَض ما تساقط. المصباح المنير ص/ ٦١٨، مادة (نفض).