للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب قسمة التركات]

القسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو: معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه، ساوى حاصله المقسوم. فمعنى: اقسِم ستة وثلاثين على تسعة، أي: كم نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة؟ وإذا ضربت الخارج بالقسمة، وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم.

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض, وتنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة، والثلاثة والستة، نسبة الاثنين إلى الأربعة، كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها، كنسبة ما له من التركة إليها. وهذه الأعداد الأربعة، أصل كبير في استخراج المجهولات، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طُرُق:

أحدها: طريق النسبة، وقد أشار إليها بقوله: (إذا كانت التَّرِكة معلومة) وصحَّحت المسألة على ما تقدم (وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة) إلى المسألة (فله) أي: للوارث (من التركة مثل نسبته) أي: نسبة سهمه إلى المسألة، وذلك (كزوجٍ، وأبوين، وابنتين، المسألة) أصلها (من) اثني عشر وعالت إلى (خمسة عشر، والتَّرِكة أربعون دينارًا، فللزوج) من المسألة (ثلاثة وهي خُمس المسألة، فله خمس التركة ثمانية دنانير، ولكل واحد من الأبوين) اثنان وهما (ثلثا خمس المسألة، فله ثلثا