للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَطَلَ حكم البدل، كالتيمم مع الماء (وإن كان) حيض الصغيرة (بعد انقضائها) أي: العِدَّة (بالشهور ولو) كانت البعدية (بلحظة؛ لم يلزمها استئنافها) أي: العِدَّة بالقروء؛ لأنه حدث بعد انقضاء العِدَّة، أشبه ما لو حدث بعد طول الفصل.

(وإن يئست ذات القروء في عِدَّتها؛ ابتدأت عِدَّة آيسة) أي: ابتدأت بثلاثة أشهر؛ لأن العِدَّة لا تُلَفَّق من جنسين، وقد تعذّر الحيض، فتنتقل إلى الأشهر؛ لأنها عَجَزت عن الأصل، وكالتيمم.

(فإن بان بها حملٌ من الزوج؛ سقط حكم ما مضى، وتبيّن أن ما رأته من الدم لم يكن حيضًا) لأن الحامل لا تحيض، وتعتدُّ بوضع الحمل.

(وإن عَتَقت الأَمَة الرجعية في عدتها؛ بَنَتْ على عدة حُرَّة) لأن الحرية وُجِدت وهي زوجة، فوجب أن تعتدَّ عدة الحرة، كما لو عتقت قبل الطلاق.

(وإن كانت) الأمة (بائنًا) وعَتَقت (بَنَتْ على عِدَّة أَمة) لأن الحرية لم توجد وهي زوجة، فوجب أن تبنى على عِدَّة أَمةٍ، كما لو انقضت العدة.

(وإن عَتَقت) الأمة (تحت عبد فاختارت نفسها؛ اعتدت عِدَّة حُرَّة) لأنها بانت من زوجها وهي حرة. وروى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمرَ بريرةَ بذلكَ" (١).


(١) لم نقف على من رواه عن الحسن مسندًا. وقد أخرج ابن ماجه في الطلاق، باب ٢٩، حديث ٢٠٧٧، من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٧): هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون.
وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٠٥): على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات =