للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملًا بالظاهر (وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطًا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررًا بها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" رواه أبو داود (١).

قال الأثرم (٢): سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.


(١) في الصلاة، باب ١٧٠، حديث ٩٢٨، ٩٢٩، ولفظه: لا غرار في صلاة ولا تسليم. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٤٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٢٧٤) رقم ١٥٩٧، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٠، ٢٦١)، والبغوي (١٢/ ٢٥٧) رقم ٣٢٩٩، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ١٠٤)، والخلاصة (١/ ٥١١): رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٢) انظر المغني (٢/ ٤٣٦). وروى معه أبو داود نحوه في سننه (١/ ٥٧٠) ومسائله ص/ ٥٢، وابن هانئ في مسائله (١/ ٧٨). وقال في النهاية (٣/ ٣٥٦): الغرار: النقصان … ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك، ولا يقول: السلام.