للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس للراهن ولا للمُرتَهِن - إذا لم يتفقا - ولا للحاكم نَقْل الرهن عن يد من تشارطا) أي: الراهن والمُرتَهِن (أن يكون) الرهن (على يده، إن كان) المشروط جعله تحت يده (عدلًا، ولم تتغير حاله عن الأمانة، ولا حدث (١) بينه وبين أحدهما عداوة) لأنهما رضيا به في الابتداء؛ ولأنهما إذا لم يملكاه، فالحاكم أولى.

(وله) أي: لمن اتفقا أن يكون الرهن تحت يده (ردُّه) أي: الرهن (عليهما) أي: المتراهنين (وعليهما قَبوله) منه؛ لأنه أمين متطوع بالحفظ، فلم يلزمه المقام عليه؛ كسائر الأمانات (فإن امتنعا) أي: المتراهنان من أخذ الرهن من العدل (أجبرهما الحاكم) على أخذه منه (فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما) من أخذه (ضمن الحاكم والأمين معًا) الرهن؛ لتعدِّي الحاكم بدفعه مع حضور مستحقَّيه، وعدم امتناعهما؛ إذ لا ولاية له على الحاضر غير الممتنع، وتعدي الأمين بأخذه مال الغير بغير مقتضٍ.

(وكذلك لو تَرَكه) أي: الرهن (العدلُ عند آخر مع وجودهما) أي: المتراهنين (ضمن العدل والقابض) الرهن، لما تقدم.

(وإن امتنعا) أي: المتراهنان من قبض الرهن من العدل (ولم يجد) العدل (حاكمًا) أهلًا (فتركه) العدل (عند عدلٍ آخر، لم يضمن) أحدٌ منهما الرهن للعُذر.

(وإن امتنع أحدُهما) أي: المتراهنين من قبض الرهن من العدل (لم يكن له) أي: للعدل (دفعه) أي: الرهن (إلى الآخر) فإن امتنع الراهن لم يدفعه للمُرتَهِن، أو امتنع المُرتَهِن لم يكن له دفعه للراهن؛ لأنه متى سلَّمه


(١) في متن الإقناع (٢/ ٣٢٧): "حدثت".