للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقدَّم في "الفروع": أنه يجوز بيع بناء ليس منها (كبيع غَرْسِ مُحْدَثٍ) فيها، فإنه يصح؛ لأنه مملوك لغارسه. وكلامه هنا "كالفروع" يقتضي أن الغرس الموجود حال الفتح لا يصح بيعه، وأنه يتبع الأرض في الوقف، لكن تقدَّم (١) في الأرضين المغنومة أنه أوجب الزكاة في ثمرتها على من تُقَرُّ بيده، كالمتجدِّد، فعليه؛ تكون ملكًا له، فيصحُّ بيعها.

(وكذا إن رأى الإمام المصلحةَ في بيع شيء منها) مثل أن يكون في الأرص ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمرها إلا من يشتريها (فباعه، أو وقفه، أو أقطَعَه إقطاع تمليك) فيصح ذلك كله؛ لأن فِعل الإمام كحُكمه، وحكمه بذلك يصح كبقية المُختلَف فيه، هذا معنى ما علَّلَ به في "المغني" صحةَ البيع منه، وهو يقتضي أن محلَّ ذلك إذا كان الإمام يرى صحةَ بيعه أو وقفه، وإلا؛ فلا ينفذ حُكم حاكم بما يعتقد خلافه.

وفي صحة الوقف نظر؛ لأن الأرض إما موقوفة، فلا يصحُّ وقفها


= عتبة بن غزوان بن جابر السلمي إلى موضع البصرة اليوم فأقام بها وبصّر البصرة وبني مسجدها بقصب واستوطنها، واختط الصحابة بها الخطط.
وأورد -أيضًا- في الثقات (٢/ ٢١٢): أن عمر كتب إلى سعد، فبعث عثمان بن حنيف، فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس، وخط مسجدها واختط فيها للناس الخطط، وكوَّف الكوفة.
وأورد -أيضًا- (٢/ ٢١٢): أن عمر كتب إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند -يريد البصرة- جندًا، لينزلوها فبعث إليها سعد عتبة بن غزوان في ثمانمائة رجل حتى نزلها، وهو الذي بصَّر البصرة، واختط المنازل، وبنى مسجد الجامع بالقصب.
وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ٤٢) أن عمر بن الخطاب خط لسويد بن شعبة اليربوعي بالكوفة.
(١) (٧/ ١٧٢).