عائدًا إلا بالوطء في المُدَّة) لأن التحريم صادف ذلك الزمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه.
(و: أنتِ عليَّ كظهر أمي إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره، نصَّ عليه (١)؛ لأنها يمين مُكفَّرة، فصح فيها الاستثناء، كاليمين بالله.
(أو) قال: (ما أحلَّ الله عليَّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره.
(أو) قال: (أنتِ عليَّ حرام إن شاء الله) لا ينعقد ظِهاره؛ لما تقدم.
(أو) قال: أنتِ عليَّ حرام ونحوه (إن شاء الله وشاء زيد، فشاء زيد) لا ينعقد ظِهاره؛ لأنه عَلَّقه على شيئين، فلا يحصل بأحدهما. (و: أنتِ إن شاء الله حرام ونحوه) كـ: أنتِ إن شاء الله عليَّ كظهر أمي (لا ينعقد ظِهاره) لما مرّ.
(و) إن قال: (أنتِ عليَّ حرام، ووالله لا واكلتكِ إن شاء الله؛ عاد الاستثناء إليهما) أي: للظِّهار واليمين بالله، فلا كفَّارة عليه فيهما؛ لأنَّ العطف صَيَّر الجملتين كالواحدة (إلا أن يريد) عوده إلى (أحَدِهما) فيختص بها؛ لأنَّ النية مخصصة.
فصل في حكم الظِّهار
(ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء) قبل التكفير؛ للآية؛ ولما روى عكرمة عن ابن عباس: "أنَّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها قبل أن أُكفِّر، فقال: ما حملكَ على ذلك يرحمك الله؟ فقال: رأيت خَلْخَالها في ضوءِ القمر. فقال: لا تقربها حتى