للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام (أحمد (١) سهَّل فيها، ولم يُسهِّل في وَضْعِ النعش فيه. قال) القاضي سعد الدين (الحارثي (٢): لأن الكتابة نوعُ تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة (٣)) وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسُّبا، وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم. انتهى كلام الحارثي. قال في "الآداب الكبرى": وظاهر ما نقل الأثرم: التسهيل في الكتابة مطلقًا؛ لما فيه من تحصيل العلم، وتكثير كتبه (ويخرَّج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه) بالأجر, قاله في "الآداب الكبرى" (٤) (بشرط أن لا يحصُل ضررٌ بِحِبر، وما أشبه ذلك) مما فيه ضرر.

(ويُسَنُّ أن يُصان) المسجد (عن (٥) صغير لا يميز، لغير مصلحة) ولا فائدة (و) أن يُصان (عن مجنون حالَ جنونه) لأنهم ليسوا مِن أهله (و) أن يُصان (عن لَغَط وخُصومة، وكثرةِ حديث لاغ، ورَفْعِ صوت بمكروه، وظاهر هذا أنه لا يُكره إذا كان مباحًا أو مستحبًّا) وهذا مذهب أبي حنيفة (٦) والشافعي (٧). ومذهب مالك (٨) كراهة ذلك فإنه سُئِلَ عن رَفْعِ الصوت في المسجد في العلم وغيره؟ فقال: لا خير في ذلك.


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٥).
(٢) تقدمت ترجمته (٥/ ٤٠٣)، تعليق رقم (٢).
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٥).
(٤) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٥).
(٥) في "ذ": "من".
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦٠).
(٧) انظر: الأم (٢/ ١٠٥)، والمجموع (٦/ ٤٦١).
(٨) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ٥٥٤)، ومواهب الجليل (٢/ ٦٢).