للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كحده؛ لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعًا لا يسري، بخلاف: دق دقًّا لا يخرقه، فإن لم يكن لهم حِذْق في الصنعة ضَمِنوا؛ لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا، فإذا قطع فقد فعل مُحرَّمًا، فضمن سرايته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ تطبَّبَ بغيرِ علمٍ فهو ضامنٌ" رواه أبو داود (١).

ومحل عدم الضمان -أيضًا- (إذا أذِنَ فيه مكلَّف، أو وليّ غيره، حتى في قطع سِلْعة (٢) ونحوها، ويأتي) في الجنايات، فإن لم يأذن،


(١) في الديات، باب ٢٥، حديث ٤٥٨٦. وأخرجه -أيضًا- النسائي في القسامة، باب ٤١، حديث ٤٨٨٥، وفي الكبرى (٤/ ٢٤١، ٢٤٨) حديث ٧٠٣٤ ، ٧٠٦٨، وابن ماجه في الطب، باب ١٦، حديث ٣٤٦٦، وابن أبي عاصم في الديات ص / ٦٤، وابن عدي في الكامل (٥/ ١٧٦٧)، والإسماعيلي في المعجم (٢/ ٦٣٤ - ٦٣٥) حديث ٢٦٥، والدارقطني (٣/ ١٩٥، ٤/ ٢١٦)، والحاكم (٤/ ٣١٣)، والبيهقي (٨/ ١٤١) من طرق، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٥١٠ مع الفيض) ورمز لصحته.
وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟
وقال البيهقي: كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم، ورواه محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكر أباه. ورواية محمود بن خالد أخرجها النسائي في القسامة، باب ٤١، حديث ٤٨٤٦، وفي الكبرى (٤/ ٢٤١) حديث ٧٠٣٥، لكن في المطبوع منهما ذكر "عن أبيه" ونظنه خطأ مطبعيًّا، فإن المزي قال في تحفة الأشراف (٦/ ٣٢٥) حديث ٨٧٤٦: وليس في حديث محمود "عن أبيه". انظر -أيضًا- الكامل لابن عدي (٥/ ١٧٦٧).
وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد، وغيره يرويه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغُدَّة أو الخُراج تتحرك إذا حُرِّكت، وقد تكون من حِمِّصة إلى بطيخة. القاموس المحيط ص / ٧٢٩، مادة (سلع).