للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأقرع بينهم ثم علم (بعدها) أي: القرعة (أن المعتَق غيرُه) أي: غير من خرجت له القرعة (عتق، وبطل عِتقُ الأول) لتبين خطأ القرعة (إلا أن تكون القُرعة بحكم حاكم، فيعتقان) لأن في إبطال عِتْق المخرج نقضًا لحكم الحاكم بالقرعة. ويأتي في القضاء: أن قرعة الحاكم نفسها حكم، فلا يحتاج الحاكم مع القرعة إلى الحكم بها، كتزويج اليتيمة ونحوه.

(و) إذا أعتق معينًا ثم نسيه ثم تذكره (قبل القرعة) فإنَّه (يقبل تعيينه) لأنه غير متهم فيه (فيعتق من عيَّنه) للعتق (١).

(وإن قال) السيد: (أعتقت هذا لا بل هذا، عتَقَا) جميعًا؛ لأن إضرابه عن الأول لا يبطله.

(وكذا الحكم في إقرار الوارث) إذا قال: مورثي أعتق هذا، لا بل هذا، عتق الاثنان.

وإن قال لعبديه: إن قدم زيد في هذا الشهر -مثلًا - فأحدكما حر. فمات أحدهما، أو باعه السيد قبل قدوم زيد، ثم قدم زيد في الشهر المعلَّق عتقه على قدومه فيه؛ عتق الباقي في ملكه؛ لمصادفة وجود الشرط لمن هو محل لوقوع العتق، كقوله لِقنّه، وأجنبي، أو بهيمة: أحدهما حر، فيعتق قِنّه وحده، وكذا الطلاق، ويأتي.

فصل

(وإن أعتق في مرض موته المَخُوف جزءًا من عبده) أو من أمته (أو دبّره) أي: دبر جزءًا من عبده، أو أَمَته (مثل أن يقول: إذا متُّ فنصف عبدي) فلان، أو نصف أمَتي فلانة (حر، أو وصَّى بعتقه) أي: بعتق جزء


(١) في "ح": "المعتق".