للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن تركه) أي: ترك الزوج الوطء (مُضرًّا بها من غير عذر) لأحدهما (ضربت له مدَّته) أربعة أشهر (وحُكم له بحكمه) أي: الإيلاء؛ لأنه تاركٌ لوطئها ضررًا بها، أشبه المؤلي؛ ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف؛ لا يجب إذا حلف على تركه، كالزيادة على الواجب، وثبوت حكم الإيلاء لمن حلف؛ لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في معناه، كسائر الأحكام الثابتة بالقياس.

(وكذا حُكمُ مَن ظاهر) من زوجةٍ (١) (ولم يُكفِّر) لظهاره؛ فَتُضرب له مدة الإيلاء، ويثبت له حكمه؛ لما تقدَّم.

(وإن كان) تركُهُ للجماع (لعذرٍ) لأحدهما (من مرضٍ، أو غيبةٍ، أو حبسٍ؛ لم تُضرب له مدَّةٌ) لأن الوطء غيرُ واجبٍ حينئذٍ.

(وإن حلف على ترك الوطء في الدُّبُر) لم يكن مؤليًا؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه، ولا تتضرَّر المرأة بتركه؛ لأنه وطء مُحَرَّم، وقد أكَّد منع نفسه منه بيمينه (أو) حلف على ترك الوطء (دون الفرج، لم يكن مؤليًا) لأنه غير واجب عليه، ولا تتضرر المرأة بتركه.

(وإن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوءٍ، يريد جماعًا ضعيفًا، لا يزيد على التقاء الختانين؛ لم يكن مؤليًا) لأن الضعيف كالقويّ في الحكم.

(فإن قال: أردت وطئًا لا يبلغ التقاء الختانين. أو أراد به الوطء في الدُّبُر، أو) أراد به الوطء (دون الفَرْج؛ فمؤلٍ) لأنه حالفٌ على ترك الوطء في القُبُل، وما لا يبلغ التقاء الختانين ليس وطئًا تترتب عليه أحكامه.

(فإن لم يكن له نية) لم يكن مؤليًا؛ لأنه مجمَلٌ، فلا يتعيَّن لكونه


(١) في "ح" و"ذ": "زوجته".