للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقَدْر المقصود منها (و) كـ (ـمعاجين، وحلوى، ونَدٍّ (١)، وغالية (٢)) فلا يصح السَّلَم فيها؛ لعدم ضبطها بالصفة.

(ويصح) السَّلَم (فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة كالجبن توضع فيه الإنفَحَة، والخبز يوضع فيه الملح، وخل التمر يوضع فيه الماء، والسَّكَنْجَبين (٣) يوضع فيه الخل، ونحوها) كدهن ورد وبنفسج؛ لأن ذلك يسير مقصودٌ لمصلحة، فلم يؤثر.

(ويصح) السَّلَم (في أثمان) خالصة (ويكون رأس المال غيرها) أي: غير الأثمان (لأنـ) ـه يحرم النَّساء بين النقدين كما تقدم (٤).

و (كل مالَين حَرُم النَّساء فيهما، لا يجوز أن يُسلَم) بالبناء للمفعول (أحدهما في الآخر) لفوات التقابض في المجلس، فلا يصح أن يسلم بُرًّا في شعير، ولا خبزًا في جبن.

(ويصح) السَّلَم (في فلوس) ولو نافقة (عددية، أو وزْنِية، ولو كان رأس مالها أثمانًا؛ لأنها) أي: الفلوس (عوض (٥)) لا ثمن (وهذا أصوب) لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح، فلا يصح إن كان رأس مالها ثمنًا؛ لفوات التقابض (لكن إن كانت) الفلوس (وزْنية) أي: يتعامل بها وزنًا (فأسلَم فيها موزونًا، كصرف ونحوه) كخزٍّ، وكتان (لم يصح) السَّلَم (لاجتماعهما في علة ربا النسيئة)


(١) النَّد، ويكسر: عود يتبخر به، وهو العود المُطرَّى بالمسك والعنبر والبان، أو هو العنبر. تاج العروس (٩/ ٢١٥) مادة (ندد).
(٢) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المنير ص/ ٦١٩، مادة (غلا).
(٣) السكنجبين: ليس من كلام العرب، وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. المطلع ص/ ٢٤٦.
(٤) (٨/ ٣٥).
(٥) في "ح" ومتن الإقناع (٢/ ٢٨٢): "عرض".