للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشب، كما قدمه في "الفروع" وغيره.

(ويشترط) أيضًا مع ما تقدم (إسلام ميت) لأن الصلاة عليه شفاعة، والكافر ليس من أهلها، ولا يستجاب فيه دعاء، قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (١).

(و) يشترط أيضًا (تطهيره) أي: الميت (بماء) إن أمكن (أو تراب؛ لعذر) كفقد الماء ونحوه مما تقدم. وكذا يشترط تكفينه، فلا تصح الصلاة عليه قبل غسله وتكفينه.

(ولا يجب أن يسامت الإمام الميت، فإن لم يسامته، كره، قاله في "الرعاية".

ولا يشترط معرفة عين الميت) لعدم توقف المقصود على ذلك، (فينوي) الصلاة (على الحاضر) أو على هذه الجنازة ونحو ذلك.

(وإن نوى) الصلاة على (أحد الموتى، اعتبر تعيينه) لتزول الجهالة (فإن) نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدًا، فـ (ـبان غيره، فجزم أبو المعالي أنها لا تصح. وقال) أي: أبو المعالي: (إن نوى) الصلاة (على هذا الرجل، فبان امرأة، أو عكس) بأن نوى على هذه المرأة، فبانت رجلًا (فالقياس: الإجزاء) لقوة التعيين على الصفة في باب الأيمان وغيرها. قال في "الفروع": وهو معنى كلام غيره.

(ولا تجوز الزيادة) في صلاة الجنازة (على سبع تكبيرات) قال في "الشرح": لا يختلف المذهب فيه. قال أحمد (٢): هو أكثر ما جاء


(١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.
(٢) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٧٢). رقم ٦٥٧.