للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامتهان، فيما تتناوله اليد؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

(و) الأفضل أن (يجعل فَصَّه مما يلي كفّه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يفعلُ ذَلكَ" (١). وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كفه (٢)، قاله في "الفروع".

(ولا بأس بجعله مثقالًا فأكثر) لأنه لم يرد فيه تحديد (ما لم يخرج عن العادة) وإلا؛ حَرُم؛ لأن الأصل التحريم، خرج المعتاد؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الصحابة.

(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ" (٣)، ولمسلم: "كان فَصُّهُ حبَشِيًّا" (٤).

(ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل


= خاتمه من فضة. ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر. ورواه النسائي في الزينة، باب ٧٩، حديث ٥٣٠٠، أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة. ورفع إصبعه اليسرى الخنصر. وانظر فتح الباري (١٠/ ٣٢٧).
(١) رواه البخاري في اللباس، باب ٤٦، حديث ٥٨٦٦، ومسلم في اللباس، حديث ٢٠٩١، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ورواه مسلم في اللباس والزينة, حديث ٢٠٩٤، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أبو داود في الخاتم، باب ٥، حديث ٤٢٢٩، والترمذي في اللباس، باب ١٦، حديث ١٧٤٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٠٦)، رقم ٦٣٧٦، وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح.
(٣) البخاري في اللباس، باب ٤٨، حديث ٥٨٧٠.
(٤) مسلم في اللباس، حديث ٢٠٩٤.