واحد) قاله في "الفروع"(ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية، وإلا أقام من يكفي، كما في "المنتهى".
وإن أذن اثنان، واحد بعد واحد، يقيم من أذن أولًا، قاله في "الفروع".
(ورفع الصوت به) أي: الأذان (ركن) ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه، قال في "الإنصاف": ويستحب رفع صوته (بقدر طاقته) لأنه أبلغ في الإعلام، وقوله (ليحصل السماع) متعلق بقوله "ورفع الصوت به ركن" على أنه علة له، أي: لأن المقصود من الأذان الإعلام، ولا يحصل إلا برفع الصوت.
(وتكره الزيادة) في رفع الصوت (فوق طاقته) خشية ضرر.
(وإن أذن لنفسه، أو) أذن (لحاضر) واحدًا كان أو جماعة (خُيّر) بين رفع الصوت وخفضه (ورفع الصوت أفضل) من خفضه.
(وإن خافتَ ببعضه، وجهر ببعضه، فلا بأس) قاله ابن تميم بمعناه. قال في "الإنصاف": والظاهر أن هذا مراد من أطلق، بل هو كالمقطوع به، وهو واضح، وقال في "الرعاية الكبرى": ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين، أو في الصحراء. فزاد: في الصحراء، وهي زيادة حسنة. وقال أبو المعالي: رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن.
(ووقت الإقامة إلى الإمام، فلا يقيم) المؤذن الصلاة (إلا بإذنه) أي: الإمام.
(و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دخل الوقت، وإن لم يأذن الإمام. قال في "الجامع": وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام، ويأذن له في الإقامة، نص عليه في رواية علي بن سعيد. وقد سأله عن حديث علي:"الإمام أملك بالإقامة"(١) فقال: الإمام يقع له الأمر، أو تكون له الحاجة، فإذا
(١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٧٦)، والبيهقي (٢/ ١٩) وقال: وروي عن شريك، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وليس بمحفوظ.