للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، وهو ظاهر كلام غيره.

(ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم، والطيلسان؛ لحصول التمييز بالغيار والزُّنار.

ويُجعل في رقابهم خواتيمُ من رصاص أو حديد؛ لا من ذهب وفضة) لتحريمهما على الذكور.

(و) كذلك (لو جعل في عنقه صليبًا لم يجز) لما فيه من إظهار الصليب (أو) يُجعل في رقابهم (جُلْجُلٌ -جرس صغير- لدخولهم حمامنا) ليحصُل الفرق، وظاهره: جواز دخولها الحمام مع المسلمات.

(ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزًا ظاهرًا كالحياة، وأولى) وذلك بأن لا يدفنوا أحدًا منهم في مقابرنا.

(وينبغي مباعدةُ مقابرهم عن مقابر المسلمين، وظاهره: وجوبًا؛ لئلا تصير المقبرتان واحدة؛ لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، وكلَّما بَعُدت) مقابرهم (عنها كان أصلح) للتباعد عن المفسدة.

(ويُكره الجلوس في مقابرهم) لأنه ربما أصابهم عذاب، قال تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (١).

(ولا يجوز تصديرُهم في المجالس) لأن فيه تعظيمًا لهم.

(ولا) يجوز (القيامُ لهم) لأنه في معناه (ولا لمبتدع يجب هجره) كرافضي، قلت: ويُكره ذلك لمن يُسنُّ هجره، كمتجاهر بمعصية، كعيادته.

(ولا يُوقَّرون كما يُوقَّر المسلم) لانحطاط رتبتهم.


(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.