للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستوطنين (وإن عزموا على النقلة عنها) أي عن القرية الخراب (لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان.

وتصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر) فلا يشترط لها البنيان؛ لقول كعب بن مالك: "أسعدُ بن زرارة أولُ من جَمَّعَ بنَا في هزم النبيت (١) من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له، نقيع الخضمات. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا" رواه أبو داود، والدارقطني (٢). قال البيهقي (٣): حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي (٤): حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وقياسًا على الجامع. لكن قال ابن عقيل: إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة.

و(لا) تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان، لشبههم إذن بالمسافرين.

(ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين) كقريتين في كل منهما عشرون، فلا تتمم الجمعة منهما، ولو قرب ما بينهما؛ لأنه لا يشملهما اسم واحد، أشبهتا المتباعدين.

(ولا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص) فيه العدد (مع القرب الموجب للسعي) ويلزم التجميع في الكامل؛ لئلا يصير التابع متبوعًا، وعدم الصحة مع البعد أولى (والأولى مع تتمة العدد فيهما) أي المكانين (تجميع كل قوم) في قريتهم؛ لأنه أبلغ في إظهار الشعار (وإن جمعوا في


(١) قال في الصحاح [١/ ٢٦٨]: النبيت حي من اليمن. "ش". وقال في معجم البلدان (٥/ ٤٠٥): النبيت بطن من الأنصار وهو عمرو بن مالك بن الأوس، وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/ ٤٧١، وتاج العروس (٥/ ١١٤).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٣٣٥) تعليق رقم ٤.
(٣) السنن الكبرى (٣/ ١٧٧).
(٤) معالم السنن (١/ ٢٤٥).