للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن وَجَبت عليه بدنةٌ، أجزأته) عنها (بقرةٌ) لقول جابر: "كنا ننحَرُ البدَنةَ عن سَبْعَةٍ. فقيلَ له: والبقرة؟ فقال: وهل هِيَ إلا مِنَ البُدْنِ" رواه مسلم (١) (كعكسه) أي: إجزاء البدنة عن بقرة (٢) (ولو) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس (في جزاء صيدٍ ونَذرٍ) مطلق، فإن نوى شيئًا بعينه، لزِمه ما نواه، قاله ابن عقيل.

(ويجزئه عن كل واحدة منهما) أي: من البدنة والبقرة (سَبعُ شياه) ولو في نَذْرٍ، أو جزاء صيد، قدمه في "الشرح".

(ويجزئه عن سَبعِ شياه بدنةٌ أو بقرةٌ) سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتمتعون، فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: "أمَرَنَا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترِكَ في الإبلِ والبقرِ، كل سَبعَة مِنا في بدَنةٍ" رواه مسلم (٣) (وذَكرَ جماعة: إلا في جزاء صيد) فلا تجزئ بدنة عن بقرة، ولا عن سبع شياه.


(١) في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥٣).
(٢) في "ح": "البقرة".
(٣) في الحج، حديث ١٣١٨ (٣٥١).