للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: إعارةُ دلوها، وإطراقُ فحلها" (١)، فثبت ذلك في المنصوص عليه، والباقي قياسًا، وخرج بذلك ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة، لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة، فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف.

(وتنعقد) الإعارة (بكل قولٍ، أو فعلٍ يدلُّ عليها، كقوله: أعرتُك هذا) الشيء (أو أبحتُك الانتفاع به، أو يقول المستعير: أعرني هذا، أو


= فيه كثير، ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص / ٣٢٧، حديث ٩٣١: رواته ثقات، وقد أُعِلَّ.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٦٧): وله طرق من وجوه يشد بعضها بعضًا، وقد روي من حديث جابر، وابن عباس، وهو من الأحاديث المشهورات الحسان.
ب - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٨)، والحاكم (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٦/ ٨٨). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
ج - جابر رضي الله عنه : أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨)، والبيهقي (٦/ ٨٩). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
د - عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما قال الحافظ في التقريب (١١٢٧).
هـ - علي بن الحسين -رحمه الله- مرسلًا: أخرجه البيهقي (٦/ ٨٩)، وقال: وبعض هذه الأخبار -وإن كان مرسلًا- فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول.
وفي الباب عن يعلى بن أمية رضي الله عنه : أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٩٠، حديث ٣٥٦٦، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٩) حديث ٥٧٧٦، ٥٧٧٧، وأحمد (٤/ ٢٢٢)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٢) حديث ٤٧٢٠، والدارقطني (٣/ ٣٩)، والضياء في المختارة (٨/ ٢٢) حديث ١٢، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، وعند الضياء: عن يعلى بن صفوان بن أمية، عن أبيه.
قال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٧٣): هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره.
(١) أخرجه مسلم في الزكاة، حديث ٩٨٨ (٢٨).