للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوم لا يحبون استماعه، وتخبيب (١) المرأة على زوجها، والعبد على سيده، وأنْ يُرِيَ عينيه في المنام ما لم يَرَيَاه، ولَعْنِ مَن لا يستحق اللعن، والحَلِف بغير الله ونحوها.

(فأما من أتى شيئًا من الفروع المختلَفِ فيها) بين الأئمة اختلافًا شائعًا؛ ذكره في "المستوعب" و"الرعاية" (كمن تزوَّج بلا وليٍّ) أو بلا شهود (أو شَرِب من النبيذ ما لا يُسْكِره، أو أخَّر زكاةً أو حجًّا مع إمكانهما ونحوه) من مسائل الخلاف (متأوّلًا له) أي: مستدلًا على حِلّه باجتهاده، أو مقلدًا لمن يرى حِلَّه (لم تُرَدّ شهادته) لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يختلفون في الفروع، وقَبِلوا شهادةَ كلّ مخالِف لهم فيها؛ ولأنه اجتهادٌ سائغٌ، فلا يفسق به المخالف، كالمتفق عليه.

(وإن اعتقد) فاعلُ ذلك (تحريمَه، رُدَّت) شهادَتُه. قال في "الشرح": إذا تكرر، كالمتفق عليه.

(وأدخل القاضي وغيرُه الفقهاءَ في أهل الأهواء، وأخرجهم) من أهل الأهواء (ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء، و) هو (أولى) من قول القاضي (ذكَرَه ابن مفلح في "أصوله" (٢).

الشيء الثاني: من الشيئين المعتبرين للعدالة: (استعمال المروءة) وهي بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية، قال الجوهري: ولك أن تشدد (٣).

(وهو فِعلُ ما يجمله ويزينه، وترك ما يُدَنّسه ويَشينه عادة) لأن من فقدهما فقدِ اتّصف بالدناءة والسَّقاطة، فلا تحصُل الثقة بكلامه.


(١) التخبيب: إفساد الرجل عبدًا أو أمة لغيره، يقال: خيبها، فأفسدها. تاج العروس (٢/ ٣٢٨) مادة (خبب).
(٢) (٢/ ٥٢٤).
(٣) الصحاح (١/ ٧٢).