للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبارته في "المبدع" و"الإنصاف" وغيرهما: فإن تشاحوا؛ أقرع بينهم.

(ولا تصح) الوصية (بما لا يُباح اتّخاذه منها) كالأَسود البهيم، والعقور، وما لا يصلح للصيد، ولا للزرع، ولا للماشية (ولا بالخنزير، ولا بشيء من السباع) من البهائم والطيور (التي لا تصلح للصيد) لعدم نفعها (ولا بما لا نَفْعَ فيه مباح، كالخمر والميتة) المُحَرَّمة (ونحوها (١)) كالدم؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك، كالهبة، وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلم يُناسب صحة الوصية به. وظاهره: ولو قلنا: يُباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ.

(وتصح) الوصية (بمجهول) كعبد وثوب؛ لأن الموصَى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانًا، والجهالة لا تمنع الإرث، فلا تمنع الوصية (ويُعطى ما يقع على الاسم) لأنه مقتضى اللفظ (فإن اختلف الاسم بالحقيقة) الوضعية (والعُرف، كالشاة، هي في) الحقيقة للذَّكر والأنثى من الضأن والمعز - والهاء للواحدة - وفي (العُرف للأنثى الكبيرة من الضأن والمعز) غُلِّب العُرف، كالأيمان. (والبعير والثور هو في العُرف للذَّكر الكبير) من الإبل أو البقر (وفي الحقيقة للذكر والأنثى، غُلِّب العُرف، كالأيمان) اختاره الموفَّق، وجزم به في "الوجيز" و"التبصرة"؛ لأن الظاهر إرادته؛ ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عُرف، وحملوه على عُرفهم؛ لم يعدوا مخالفين.

(وصحح المُنقِّح أنه تُغَلَّب الحقيقة) وهو قول القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم من الأصحاب، وجزم به في "المنتهى"؛ لأنها الأصل، ولهذا يُحمل عليها كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - (فيتناول)


(١) في "ذ": "نحوهما".