و(لا) يُقطع (بسرقة مكاتَب) ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن ملك سيده ليس تامًّا عليه؛ لكونه لا يملك منافعه ولا استخدامه، ولا أخْذ أرْش الجناية عليه.
(و) لا بسرقة (أُمّ ولد) لأنه لا يحلّ بيعها ولا نقل الملك فيها، فأشبهت الحُرَّة.
وأما المُدَبَّر، فحكمه حكم القِنِّ؛ لأنه يجوز بيعه، ويُضمن بقيمته.
(ويُقطع بسرقة مال المُكاتَب) لأنه مال محترم (إلا أن يكون السارق) له (سيده) للشُّبهة. قلت: أو عبد السيد؛ لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.
(ولا يُقطع بسرقة حُرٍّ، وإن كان) الحر (صغيرًا) لأنه ليس بمال، أشبه الكبير (ولا) يُقطع (بما عليه) أي: الحر الصغير (من حَلي وثياب) تبلغ قيمتها نصابًا؛ لأنه تابع لما لا قطع فيه، أشبه ثياب الكبير؛ ولأن يَدَ الصغير ثابتة على ما عليه، بدليل ما يوجد مع اللقيط يكون له.
وكذا لو كان الكبير نائمًا على متاعه، فسرقَه ومتاعَه، لم يُقطع؛ لأن يده عليه.
(ولا) يُقطع (بسرقة مصحف) لأن المقصود منه كلام الله تعالى، وهو لا يجوز أخذ العوض عنه (ولا) يُقطع - أيضًا - (بما عليه) أي: المصحف (من حَلي) لأنه تابعٌ لما لا قطع فيه.
(ولا) قطع (بـ)ــسرقة (كُتب بِدَع، وتصاوير) لأنها واجبة الإتلاف.
(ولا بآلة لهو، كطُنْبُور، ومزمار، وشَبّابة، وإن بلغت قيمته) أي: ما ذكر من آلة اللهو (مُفصَّلًا نِصابًا) لأنه معصية