للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكر (الصديق) - رضي الله عنه -: (أقيلوني أقيلوني) قالوا: لا نُقيلك (١) (وإلا) أي: وإن لم يسألِ العزلَ (حَرُمَ) عَزْله (إجماعًا) سواء كان سأل الإمامةَ أم لا؛ خلافًا لما تُوهِمه عبارة "التنقيح" وتبعه في "المنتهى".

(ولا ينعزل) الإمام (بفسقه) بخلاف القاضي؛ لما فيه من المفسدة.

(ولا) ينعزل (بموت من بايعه) لأنه ليس وكيلًا عنه، بل عن المسلمين.

(ويحرم قتاله) لما سبق.

ويلزم الإمامَ عشرةُ أشياء:

حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، فإن زاغ ذو شُبهة عنه بيَّن له الحجة، وأخذه بما يلزمه من الحقوق؛ ليكون الدِّين محروسًا من الخلل.

وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع ما بينهم من الخصومات.

وحماية البيضة والذب عن الحوزة؛ لينصرف (٢) الناس في معايشهم، ويسيروا في الأسفار آمنين.


(١) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (١/ ١٣١ - ١٣٢، ١٥١) رقم ١٠١ - ١٠٢، ١٣٣، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٥٧٦) رقم ٧٢٦، من طريق تليد بن سليمان وهاشم بن بريد، عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف، قال: لما بويع أبو بكر أغلق بابه دون الناس ثلاثًا، كل يوم يقول: قد أقلتكم بيعتكم، فبايعوا من شئتم. قال: كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب فيقول: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن يؤخرك. وهذا إسناد منقطع، أبو الجحاف لم يدرك أحدًا من الصحابة.
وأورده الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٤٥)، بلفظ: أقيلوني من الخلافة، ثم قال: رواه أبو الخير الطالقاني في السنة من طريق شبابة بن سوار، عن شعيب بن ميمون، عن محمد بن بكير، عمن حدثه عن أبي بكر. قال الحافظ: وهو منكر متنًا ضعيف منقطع سندًا.
(٢) في "ذ": "ليتصرف".