للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جميعهم، إلا أنه مرتَّب، فصار كالوقف على الفقراء.

قال ابن المُنجَّا: وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة. انتهى.

قلت: فيه نظر. فإن الوقف يتلقَّاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه، لا من الواهب.

(ولا يبطل) الوقف على معين (بردِّه، كسُكُوته) عن القَبول والردِّ كالعتق.

(ومن وقف شيئًا) على أولاده ونحوهم (فالأولى أن يذكر في مصرِفه جهةً تدوم كالفقراء ونحوهم) خروجًا من خلاف من قال: يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرِفه جهةً تدوم.

(فإن اقتصر) الواقف (على ذكر جهةٍ تنقطع كأولاده) لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم (صح) الوقف؛ لأنه معلوم المصرف، فيصح (١)، كما لو صرَّح بمصرفه.

(ويُصرف) وقف (منقطِعُ الابتداءِ، كوقفه على من لا يجوز) الوقف عليه كعبد (ثم على من يجوز) كعلى أولاده، أو أولاد زيد، أو الفقراء، إلى من بعده في الحال (أو الوسط) أي: ويُصرف منقطع الوسط (في الحال) بعد من يجوز الوقف عليه (إلى من بعده) فلو وقف داره على زيد، ثم على عبده، ثم على المساكين، صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه، فقد ألغيناه، فإنه يتعذَّر التصحيح مع اعتباره.

(وإن وقف على من لا يصح الوقفُ عليه، ولم يذكر له مآلًا


(١) في "ذ": "فصح".