للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن استأجر جَمَلًا) أو نحوه (في الذِّمة، ثم أفلس المؤجرُ، فالمستأجر أُسوة الغرماء) لعدم تعلُّق حقه بالعين.

(وإن أجر دارًا ثم أفلس) المؤجر (فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة، فلهم ذلك) لأن الحق لا يعدوهم (ويبيعونها مستأجرة) للزوم الإجارة.

(فإن اختلفوا) بأن طلب أحدهم البيع في الحال، والآخر البيع إذا انقضت الإجارة (قُدِّم قول من طلب البيع في الحال) لأنه الأصل، ولا ضرر فيه.

(فإذا استوفى المستأجر) المدة، أو المنفعة (تسلَّم المشتري) العين؛ لعدم المعارض.

(وإن اتفقوا) أي: المفلس والغرماء (على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة، فلهم ذلك) لأن الحق لهم؛ وقد رضوا بتأخيره.

(ولو باع سلعة) قبل الحَجْر (ولو) كان المبيع (مكيلًا أو موزونًا، قبض ثمنها أولًا، ثم أفلس) أو مات (قبل تقبيضها) أي: السلعة المبيعة (فالمشتري أحق بها من الغرماء) لأنها عين ملكه.

(وإن كان على المفلس دين سَلَمٍ، فوجد المسلمُ الثمنَ بعينه، فهو) أي: المسلم (أحق به كما تقدم (١)، وإن لم يجده) أي: الثمن (فإن حلَّ) السَّلم (قبل القسمة، ضَرَب) المسلم (مع الغرماء بقيمة المسلم فيه) كسائر الديون (فإن كان في المال من جنس حقه) المسلَم فيه (أخذ) المسلِم (منه بقدر ما يستحقه) بالمحاصة، (وإن لم يكن فيه) أي: في مال المفلس (من جنس حقه) الذي أسلم فيه (عُزِل له) أي: للمسلم (من


(١) (٨/ ٣٤١).