(ولا يجوز له إفرادُ إحداهُنَّ) باستصحابها معه (بغير قُرعة) لأنه مَيْلٌ (فإن فعل) بأن استصحب إحداهنَّ معه بغير قُرعة (قضى للباقيات) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها؛ ليسوِّي بينهنَّ.
(وإن لم يمكنه) استصحاب الكل (أو شَقَّ عليه) استصحاب الكل (وبَعَثَ بهنَّ جميعًا مع غيره ممن هو مَحْرَمٌ لهنَّ؛ جاز) له ذلك (ولا يقضي لأحدٍ) منهنَّ؛ لتساويهنَّ في انفراده عنهن.
(وإن انفرد بإحداهُنَّ بقُرعة) واستصحبها معه (فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه، فأقامت معه فيه؛ قضى للباقيات مدَّةَ كَوْنِها معه في البلد خاصةً) لتساكنهما إذًا، لا زمن سيره وحِلِّه وترحاله؛ لأنه لا يُسَمَّى سكنًا، فلا يجب قضاؤه.
(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عُذر (أو) امتنعت (من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت (بإذنه لحاجتها؛ سقط حقُّها من قَسْمٍ ونفقة) أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه؛ فلأنها عاصية له، فهي كالناشز. وكذا من سافرت بغير إذنه. وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القَسْم للأُنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذَّر ذلك بسبب من جهتها، فسقط، كما قبل الدُّخول بها، وفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنه لم يتعذَّر ذلك.
(وإن بعثها) الزوجُ (لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه؛ لم يسقط حقُّها من نفقة ولا قَسْمٍ) لأنَّ تعذُّرَ استمتاعه بها بسببٍ من جهته (ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضَرتها) ليسوِّي بينهما.
(وللمرأة أن تَهَبَ حقَّها من القَسْم في جميع الزمان، وفي بعضه، لبعض ضرائرها، بإذنه، أو) تهب حقَّها من القسم (لهنَّ) أي: لضرائرها