للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال الشيخ (١): ولو يبست الكروم بجراد أو غيره، سقط من الخراج حسبما تعطَّل من النفع) لأن الخراج في نظير النفع، كما تقدم.

(وإذا لم يمكن النفع به ببيع، أو إجارة، أو عمارة، أو غيره، لم يجز المطالبة بالخراج) انتهى. لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له.

(والخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير) لأنه على الرقبة، وهي للمالك، كفطرة العبد، بخلاف العشر (وتقدم في) باب (زكاة الخارج من الأرض (٢).

وهو) أي: الخراج (كالدَّين) قال أحمد (٣): يؤديه ثم يزكِّي ما بقي (يُحبس به المُوسِرُ) لأنه حق عليه، أشبه أجرة المساكن (ويُنْظَر به المُعسِرُ) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (٤).

(ومن كان في يده أرض) خراجية (فهو أحقُّ بها بالخراج كالمستأجر) إلا أن مدة الإجارة لم تقدر للحاجة.

(وتنتقل) الأرض الخراجية عمَّن مات (إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت) عليه (في يد مورثِه) كسائر حقوقه.

(فإن آثر) الذي بيده أرض خراجية (بها أحدًا ببيع أو غيره، صار الثاني أحق بها) من غيره؛ لقيامه مقام الأول.

(ومعنى البيع هنا: بَذْلُها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي) كما هو المذهب؛ لما تقدم من أنَّ عمر وقفها، وأقرَّها بأيدي أربابها بالخراج، والوقف لا يُباع إلا إذا تعطَّلت مصالحه على ما يأتي.


(١) الاختيارات الفقهية (١٩٢ - ١٩٣).
(٢) (٤/ ٤٢٧).
(٣) مسائل عبد الله (٣/ ١٢١١، ١٢١٩) رقم ١٦٦٩، ١٦٧٦.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠.