للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا أجرة على المستعير من حين رجوع) مُعير (في) نظير بقاء (غرس وبناء) في معارة.

(و) لا أجرة للمُعير -أيضًا- في (سفينة في لُجَّةِ بحر، و) لا أجرة له من حين رجوع في (أرض) أعارها لدفن (قبل أن يَبلى الميّتُ) لأن بقاء هذه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط؛ ولأنه لا يملك (١) الرجوع في عين المنفعة المذكورة؛ لإضراره بالمستعير إذًا، فلا يملك طلب بدلها كالعين الموهوبة (بل في زرع) أي: إذا أعاره الأرض للزرع، ثم رجع المُعير قبل أوان حصاده، وهو لا يُحصد قَصِيلًا، فإن له مثل أجرة الأرض المعارة من حين رجع (٢) إلى حين (٣) الحصاد؛ لوجوب تبقيته في أرض المُعير إلى أوان حصاده قهرًا عليه، لكونه لم يرضَ بذلك بدليل رجوعه، ولأنه لا يملك أن يأخذ الزرع بقيمته؛ لأن له أمدًا ينتهي إليه، وهو قصير بالنسبة إلى الغرس، فلا داعي إليه، ولا أن يقلعه ويضمن نقصه؛ لأنه لا يمكن نقله إلى أرض أخرى، بخلاف الغرس وآلات البناء.

(ويجوز أن يستعير دابَّةً ليركبها إلى موضع معلوم، فإن جاوزه، فقد تعدَّى) لأنه بغير إذن المالك (وعليه أجرة المِثْلِ للزائد) على المأذون فيه (خاصَّةً) لأنه الذي حصل فيه التعدي دون ما استعار له.

(وإن قال المالك: أعرتُكها) لتركبها أو تحمل عليها (إلى فرسخ، فقال المستعير): بل أعرتنيها (إلى فرسخين، فالقول قول المالك) لأنه


(١) في "ح": "يمكن" بدل "يملك".
(٢) في "ح": "رجوع".
(٣) في "ح": "أوان" بدل "حين".