(ويؤخذ القصبُ الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه، وعليه) أي: البائع (إزالة ما يَبقى من عروقه المُضرَّة بالأرض، كـ) ـــعروق (قطن وذُرةٍ) لأن عليه تسليم الأرض خالية (وكذا) يلزم البائع إزالة ما يبقى من عروق القصب الفارسي ونحوه و (إن لم يضرَّ بها) كنقل متاعه (و) عليه أيضا (تسوية الحُفَرٍ) كما تقدم (١).
(وإن ظنَّ مشترٍ) لأرض (دخولَ زرعِ البائع، أو) دخول (ثمرٍ على شجر في البيع، وادَّعى الجهل به، ومثله يجهلُه، فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عامًا، وإن اختار الإمساك فلا أرش له.
(ولو كان في الأرض) المبيعة (بَذْرٌ، فإن كان أصله يبقى في الأرض، كالنوى وبِزرِ الرَّطبة ونحوهما) كبزر الهندبا (فحكمُه حكم الشجر، عَلِقت عروقُه أو لا) لأنه يُراد به البقاء (إذا أريد به) أي: النوى ونحوه (الدوام في الأرض) ولا تضرُّ جهالته؛ لأنه يدخل تبعًا، كالحمل والنوى في التمر (وإن لم يُرد به الدوام) في الأرض (بل) أُريد به (النقل) منها (إلى موضع آخر ويُسمَّى الشتل، أو كان أصله لا يبقى في الأرض) كبذر البُرِّ ونحوه (فكزرع) فهو للبائع ونحوه.
(فإن لم يعلم المشتري بَذْرَ الزرع ونحوه) كالشتل (فله فسخ البيع وإمضاؤه) مجانًا؛ لأن فيه تفويتًا لمنفعة الأرض عليه مدة.
(فإن تركه) أي: الزرع أو البَذْر له، أو الشتل (البائع للمشتري) فلا خيار له؛ لأنه زاده خيرًا فلزمه قَبوله؛ لأن فيه تصحيحًا للعقد (أو قال) البائع: (أنا أحوِّله، وأمكَنَ ذلك) أي: تحويله (في زمن يسير لا يضرُّ