للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث (بكمالها، يُقاصُّه) الثالث (بنصفها) الذي ورثه من الثاني ويعطيه نصفها.

(وإن كان لهما) أي: للأول والثاني (ورثة) تحجُب الآخر أو لا (فتفصيلها كالتي قبلها) فيما إذا قتل أحدهما أباه، والآخر أمه.

الشرط (الخامس: أن تكون الجناية عمدًا) محضًا بخلاف شِبْه العمد والخطأ، فلا قِصاص فيهما إجماعًا (١)؛ حكاه في "الشرح".

(وإن قتل مَن لا يُعرف) بإسلام أو حرية (وادَّعى كُفْرَه، أو رقَّه) وجب القِصاص؛ لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط، ولأن الأصل الحرية، والرق طارئ.

(أو ضرب مَلفوفًا فَقَدَّه، أو ألْقَى عليه) أي: الملفوف (حائطًا، وادَّعى أنه كان ميِّتًا، وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل الحياة.

(أو قطع طَرَفَ إنسان وادَّعى شلَلَه، أو قلع عينًا وادعى عماها) وأنكر المجني عليه؛ وجب القِصاص؛ لأن الأصل السلامة.

(أو قطع ساعدًا وادَّعى أنه لم يكن عليه كفٌّ، أو) قطع (ساقًا وادَّعى أنها) أي: الساق (لم يكن لها قَدَم) وجب القِصاص؛ لأن الأصل بقاء الكفّ والقدم.

(أو قتل) مكلَّف (رجُلًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتله، أو أخذِ ماله، أو يكابره على أهله، فقتله دفعًا عن نفسه) أو ماله، أو أهله (وأنكر وليُّه) وجب القِصاص؛ لأن الأصل عدم ما يدَّعيه، سواء وجد في دار القاتل، أو غيرها، معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه: "سُئِلَ عمَّن وجدَ مع امرأته رجلًا آخر، فقتله؟ فقال: إن لمْ يأتِ بأربعةٍ فليُعطَ


(١) مراتب الإجماع ص/ ٢٣٠، والإقناع في مسائل الإجماع (٤/ ١٩٥٦) رقم ٣٧٩٢.