للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما ابن) أو ابن ابن (يحجُب عمَّه من (١) ميراث أبيه) بألا يقوم به مانع (٢) (فإذا قتل أحدهما صاحبه، ورثه ابنه) أو ابن ابنه.

(وللابن) أو ابن الابن (أن يقتل عمَّه) لإرثه دمه (ويرثه) أي: المقتول منهما (ابنه) أو ابن ابنه.

(ويرث كلُّ واحدٍ من الابنين مال أبيه ومال جدّه الذي قتله عمُّه دون) القتيل (الذي قتله أبوه) ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بنت، فقتل أحدهما صاحبَه، سقط القصاص عنه؛ لأنه يرث نصف ميراث أخيه، ونصف قِصاص نفسه، فورث مال أبيه الذي قتله أخوه) أو مال أمه التي قتلها أخوه (و) ورث (نصف مال أخيه، ونصف مال أبيه الذي قتله هو، وورثتِ البنت التي قُتل أبوها نصفَ مال أبيها، ونصف مال جدِّها الذي قتله عمُّها، ولها على عمِّها نصفُ دية قتيله.

وإذا كان أربع (٣) إخوة، قتل الأولُ الثانيَ، و) قتل (الثالث الرابعَ، فالقِصاص على الثالث) دون الأول؛ لإرثه نصف دمه عن الرابع (ووجب له) أي: الثالث (نصفُ الدية على الأول) لقتله أخاه؛ ضرورة أن القاتل لا يرث (وللأول قَتْلُه) أي: الثالث، بأخيه الرابع (فإن قتله، ورثه) لأنه قاتل بحق (ووَرِثَ ما يرثه من أخيه الثاني) لأنه من جملة تركته.

(فإن عفا) الأول (عنه) أي: الثالث (إلى الدية؛ وجبت عليه) أي:


(١) في "ح" و"ذ": "عن".
(٢) في "ذ": "بأن لم يقم به مانع".
(٣) في "ح" ومتن الإقناع (٤/ ١١٠): "أربعة".