للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (١).

(ويجوز التأخير) أي: تأخير الفائتة (لغرض صحيح كانتظار رفقة، أو جماعة للصلاة) لفعله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم، ثم صلى بهم الصبح، متفق عليه (٢) من حديث أبي هريرة - والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره.

(ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة (إذن) أي: في الوقت الذي أبيح


= الإسناد مقارب، وهو غريب. ورواه أبو داود في المراسيل رقم (٤٠٧) عن واسع مرسلًا. قال ابن رجب: وهو أصح.
هـ - عن عائشة - رضي الله عنها -.
رواه الطبراني في الأوسط (١/ ١٩٣، ٢/ ٢٣) رقم ٢٧٠، ١٠٣٧، والدارقطني (٤/ ٢٢٧). وإسناده ضعيف، ضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٠).
و - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٨). وإسناده - أيضًا - ضعيف، ضعفه ابن رجب (٢/ ٢١٠).
ز - عن ثعلبة بن أبي مالك - رضي الله عنه -.
رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٨٦) رقم ١٣٨٧. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة. لم نجد من ترجمه.
فهذه طرق حديث "لا ضرر ولا ضرار" التي عثرنا عليها.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢١٠ - ٢١١): وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من طرق ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم.
(١) سورة الحج, الآية: ٧٨.
(٢) "صحيح مسلم": المساجد، حديث ٦٨٠. ولم نجده في "صحيح البخاري" من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. ومعناه عنده في التيمم، باب ٦، حديث ٣٤٤ من حديث عمران - رضي الله عنه -.