للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصغير، وكذا حكم ما تَلِف (١) من دابتيهما. ونقل حرب: إن حمل رَجُل صبيًّا على دابة، فسقط؛ ضمن، إلا أن يأمره أهله بحمله (٢).

(وإن قَرَّب) إنسانٌ (صغيرًا من هَدَفٍ فأصابه سهم، ضَمِنه المقرِّب) دون رامي السهم؛ (إذا لم يقصده؛ لأن المُقرِّب هو الذي عرَّضه للتلف بتقريبه، والرامي لم يوجد منه تفريط؛ لأن الرامي كحافر البئر، والمُقرِّب كالدافع، فإن قصده الرامى، فعليه الضمان وحده؛ لأنه مباشِر.

(وإن أرسله) أي: أرسل إنسانٌ الصغيرَ (في حاجة، فأتلف) الصغيرُ (مالًا أو نفسًا) فأكثر (فجنايته خطأ من مرسلِهِ) لتعدِّيه بإرساله، فيضمن المال، وعلى عاقلته دية الآدمي.

(وإن جُنِيَ عليه) أي: على الصغير المرسَل في حاجة (ضَمِنه) مرسله؛ لتسببه (ذكره في "الإرشاد" وغيره) قال ابن حمدان: إن تعذَّر تضمين الجاني؛ لأنه مباشِر، والمرسل متسبِّب (وتقدَّم في الغصب (٣): إذا اصطدم سفينتان) مفصلًا.

فصل

(وإن رمى ثلاثةٌ بمنجَنيق، فرجع الحجرُ) أو لم يرجع (فقتلَ رابعًا) حُرًّا (فعلى عواقلهم دِيتُه أثلاثًا) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد (ولا قَوَد) عليهم (ولو قصدوه بعينه) لعدم إمكان القصد غالبًا.


(١) في "ذ": "ما يتلف".
(٢) لم نقف عليه في القسم المطبوع من مسائل حرب، وانظر: مسائل الكوسج (٧/ ٣٦١٣) رقم ٢٦٢٩، والإشراف لابن المنذر (٢/ ١٩١) حيث ذكر قول الإمام أحمد ونقل الإجماع على ذلك، والفروع (٦/ ٨).
(٣) (٩/ ٣٣١).