للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) مما يترتَّب على ملكهم مال المسلم بأخذه (لو بقي مال مسلم معهم) أي: الحربيين (حولًا أو أحوالًا، فلا زكاة فيه) لأنه خرج عن ملك المسلم.

(و) من ذلك أنه (إن كان) ما أخذوه (عبدًا) أو أَمَة (فأعتقه سيده، لم يعتق) لأنه أعتق ما لا يملكه.

(ولو كانت أَمَةً مزوَّجةً، فقياس المذهب انفساخ نكاحها) إذا سَبَوها وحدها كعكسه.

ومن ذلك: إذا كان لمسلم أختان أَمَتان، واستولى الكفار على إحداهما، وكان وطئها، فله وطء الثانية؛ لأن ملكه قد زال عن أختها.

(قال الشيخ (١): الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتهى) لما تقدم في أن ربَّه إذا أدركه أخذه، إما مجانًا، أو بالثمن، على التفصيل السابق (٢).

(ولا يملكون حَبيسًا ووقفًا) لعدم تصوُّر الملك فيهما، فلم يملكا بالاستيلاء كالحر.

(و) لا يملكون (ذميًّا) حرًّا (و) لا (حرًّا) مسلمًا، ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا يُضمن بالقيمة، ولا تثبت اليد عليه بحال، فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذِّمة، وجب ردّهم إلى ذِمّتهم، ولم يجز استرقاقهم؛ لأن ذِمّتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها.

(ومن اشتراه) أي: الأسير الحر مسلمًا كان أو ذِميًّا، ذكرًا أو أنثى (منهم) أي: الكفار (وأطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام، رجع بثمنه بنية


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥١.
(٢) (٧/ ١٢٩).