للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في "الفروع": وظهر من ذلك، أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية، قال: وعلى ذلك إن مات في الحج مات شهيدًا.

قال: وعلى هذا فالموت في طلب العلمِ أولى بالشهادة، على ما سبق. وللترمذي - وقال: حسن غريب - عن أنس مرفوعًا: "من خرج (١) في طلب العلم فهو في سبيلِ اللهِ حتى يرجعَ" (٢).

وظاهر كلام أحمد، والأصحاب، وبقية العلماء: أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق.

ونقل أبو طالب (٣): ليس يشبه الحج شيء، للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن، وإن مات بعرفة فقد طهر من ذنوبه.

(ثم عتق) هكذا في "المبدع"، وهو معنى كلام الفروع فيما سبق، ومقتضى كلام "المنتهى" وغيره: أن العتق أفضل من الحج؛ لأنه مما يتعدى نفعه، كما هو مقتضى كلام المصنف أولا.

(ثم صوم) لحديث: "كل عملِ ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي


(١) في "ح": "مسافر".
(٢) الترمذي في العلم، باب ٢، حديث ٢٦٤٧. ورواه - أيضًا - العقيلي (٢/ ١٧)، والطبراني في الصغير (١/ ١٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٩٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٢٤١) رقم ٢٧١.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ١٢٤).
(٣) الإنصاف (٤/ ١٠٣).