للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سافر (فيما ليس الغالبُ السلامةَ فيه) ولو استوى الأمران؛ لتفريطه.

(ومثله وليُّ يتيم) ومضارب.

(وإن لم يعلما) أي: الشريك ووليُّ اليتيم، ومثله المضارب (بخوفه) أي: البلد أو الطريق (أو) لم يعلما (بفَلَس مشترٍ، لم يضمنا) ما فات بذلك؛ لأنهما لا يُعدَّان مفرِّطين.

(وإن علم) الشريك (عقوبةَ سلطان ببلد بأخذ مال، فسافر إليه فأخذه، ضمنه) أي: المال (لتعريضه) أي: الشريك، المالَ (للأخذ.

وليس له) أي: الشريك (أن يستدين على مال الشركة) لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه، فلم يجز، كما لو ضمَّ إليها شيئًا من ماله. والاستدانة: (بأن يشتري بأكثر من رأس المال، أو) يشتري (بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين) لجريان العادة بقَبول أحدهما عن الآخر (فإن فعل) أي: استدان على الشركة (فهو) أي: فضمان ما استدانه (عليه) إن تلف أو خسر (وربحه له) إن ربح؛ لأنه لم تقع الشركة فيه (إلا أن يأذن شريكه) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها.

وإن أخذ أحدهما مالًا مضاربة، فربْحُه له دون صاحبه؛ لأنه يستحقه بعمله، ويجيء فيه ما يأتي في المضارب، ذكره في "المغني".

(وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، أما لو أذِنَ) الشريك (له) أي: لشريكه (فيه) أي: فيما تقدم أنه ممنوع منه من التصرُّفات، جاز (أو قال) الشريك لشريكه: (اعملْ برأيك، جاز له أن يعمل كلَّ ما يقع في التجارة، من الإبضاع، والمضاربة بالمال، والمشاركة) به (وخَلْطِهِ بماله، والزراعة