للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سائمة الرجل ناقصةً من (١) أربَعِينَ شاةً شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاءَ ربُّهَا" مختصرًا، رواه البخاري (٢)، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة، فتجب (٣) في كل مائةِ شاةٍ شاةٌ. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.

(ويؤخذ من معز ثنيٌّ، ومن ضأن جذعٌ هنا) في زكاة الغنم (وفي كل موضع وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه) (٤) لما روى سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدّقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأنِ والثنيّةَ منَ المعزِ" (٥)، ولأنهما يجزئان في الأضحية، فكذا هنا.


(١) في "ذ": "عن".
(٢) في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.
(٣) في "ح" و"ذ": "فيجب".
(٤) (٤/ ٣٤٨).
(٥) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ عن سويد بن غفلة - رحمه الله - وإنما روي منه: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فجلست إليه، فسمعته وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لَبَن، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى أن يأخذها". أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٠، والنسائي في الزكاة، باب ١٢، حديث ٢٤٥٥، وفي الكبرى (٢/ ١٤) حديث ٢٢٣٧، وابن ماجه في الزكاة، باب ١١، حديث ١٨٠١، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٨١ حديث ١٠٥٢، وابن سعد (٦/ ٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦) و(١٣/ ٥٠)، وأحمد (٤/ ٣١٥)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٨٨١) حديث ١٥٥٦، والدارمي في الزكاة، باب ٨، حديث ١٦٣٠، وبحشل في تاريخ واسط ص/ ١١٨ - ١١٩، وأبو القاسم =