(٢) في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤. (٣) في "ح" و"ذ": "فيجب". (٤) (٤/ ٣٤٨). (٥) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ عن سويد بن غفلة - رحمه الله - وإنما روي منه: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فجلست إليه، فسمعته وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لَبَن، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذها، فأبى أن يأخذها". أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٨٠، والنسائي في الزكاة، باب ١٢، حديث ٢٤٥٥، وفي الكبرى (٢/ ١٤) حديث ٢٢٣٧، وابن ماجه في الزكاة، باب ١١، حديث ١٨٠١، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٨١ حديث ١٠٥٢، وابن سعد (٦/ ٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٦) و(١٣/ ٥٠)، وأحمد (٤/ ٣١٥)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٨٨١) حديث ١٥٥٦، والدارمي في الزكاة، باب ٨، حديث ١٦٣٠، وبحشل في تاريخ واسط ص/ ١١٨ - ١١٩، وأبو القاسم =