للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تفتقر) الرجعة (إِلَى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها، ولا إذن سيدها) إن كانت أَمَة؛ لأن الرجعةَ إمساكٌ للمرأة بحكم الزوجيَّة، فلا يُعتبر فيها شيء من ذلك.

(والرجعيّة زوجة يلحقها الطلاق والظِّهار واللعان والإيلاء.

وابتداءُ المدة) التي تضرب للمؤلي وهي الأربعة أشهر (من حين اليمين) لا من الرجعة.

(ويرث كل منهما صاحبه إن مات) بالإجماع (١).

(وإن خالعها صَحَّ خُلعه) لأنها زوجةٌ يصح طلاقها، فصح خُلعها، كما قبل الطلاق. وليس مقصود الخُلع التحريم، بل التخلُّص من ضرر الزوج، على أنا نمنع أنها مُحَرَّمة.

(ولها النفقة) وإن لم تكن حاملًا، إِلَى انقضاء عدتها.

(ولا قسْمَ لها)، أي: للرجعيّة (صَرَّح به الموفَّق، والشارح، والزركشي فِي الحضانة، ولعله مراد من أطلق) من الأصحاب: أنَّ الرجعيَّةَ زوجة.

(ويُباح لزوجها وطؤها، و) يُباح له (الخلوة) بها (و) يُباح له (السفر بها، ولها أن تتزيَّن له، وتتشرَّف) لأنها فِي حكم الزوجات، كما قبل الطلاق.

(وتحصُل الرجعة بوطئها، بلا إشهاد، نوى الرجعة به أو لم ينو) به الرجعة؛ لأنَّ الطلاق سببُ زوال الملك، وقد انعقد مع الخيار، والوطءُ من المالك يمنع زواله، كوطء البائع فِي مدة الخيار، وكما ينقطعُ به


(١) الإجماع ص / ١٠٩، والإشراف لابن المنذر (٤/ ٢٨٦)، ومراتب الإجماع ص / ١٣٢.