للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجيب: بأن المعنى: فأتموا قضاء؛ للجمع بينهما. وإنما قلنا: يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى؛ لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب ركعتين، لزم عليه قطع الرباعية على وتر، والثلاثية شفعًا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة، ولا ضرورة إلى تركها؛ فلزم الإتيان بها.

(ويخير) المسبوق إذا قضى ما فاته (في الجهر) بالقراءة (في صلاة الجهر) غير الجمعة (بعد مفارقة إمامه. وتقدم في صفة الصلاة).

وعلى هذا أيضًا: يتخرج تكبير العيد، والقنوت، فلا يقنت من قنت مع إمامه؛ لأنه آخر صلاته.

(ويتورك) المسبوق (مع إمامه) في موضع توركه؛ لأنه آخر صلاته، وإن لم يعتد به.

قلت: جلوسه واجب من حيث متابعة الإمام، وفي كلام "الفروع" هنا تأمل (كما يتورك) المسبوق (فيما يقضيه) للتشهد الثاني. فعلى هذا: لو أدرك ركعتين من رباعية، جلس مع الإمام متوركًا، متابعة له للتشهد الأول، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضًا متوركًا؛ لأنه يعقبه سلامه.

(ويكرر التشهد الأول نصًا (١)، حتى يسلم إمامه) التسليمتين؛ لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة، فلم تشرع فيه الزيادة على الأول (٢).

قلت: وهذا على وجه الندب، فإن كان محلًا لتشهده الأول، فالواجب منه المرة الأولى، بدليل قوله: (فإن سلم) الإمام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجبًا عليه (وتقدم) في صفة الصلاة.

(وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم


(١) المغني (٢/ ٢٢٤)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٠٩).
(٢) أي على التشهد الأول.