للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يسن جهر الإمام (بسلام أول) أي بالتسليمة الأولى، ليتابعه المأموم في السلام (فقط) أي دون التسليمة الثانية، لحصول العلم بالسلام بالأولى، إذ من المعلوم أن الثانية تعقب الأولى.

(و) يسن جهر إمام بـ (قراءة في) صلاة (جهرية) كأولتي مغرب وعشاء، وكصبح، وجمعة، وعيد، ونحوها، لما يأتي.

ويكون الجهر في كل موضع قلنا: يستحب (بحيث يسمع من خلفه) أي جميعهم، إن أمكن (وأدناه) أي أدنى جهر الإمام به (سماع غيره) ولو واحدًا ممن وراءه؛ لأنه إذا سمعه واحد اقتدى به، واقتدى بذلك الواحد غيره فيحصل المقصود.

(ويسر مأموم ومنفرد به) أي بالتكبير (وبغيره) من التسميع (١)، والتحميد والسلام؛ لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره، وكذا المأموم إذا كان الإمام يسمعهم

(وفي القراءة تفصيل يأتي) عند الكلام على قراءة السورة.

(ويكره جهر مأموم) في الصلاة بشيء من أقوالها؛ لأنه يخلط على غيره (إلا بتكبير، وتحميد، وسلام لحاجة) بأن كان الإِمام لا يسمع جميعهم (ولو بلا إذن الإمام) له في الجهر بذلك، لدعاء الحاجة إليه (فيسن) لأحد المأمومين؛ لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قيامًا، وصلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه جالسًا، فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره (٢)، قال في "شرح الفروع": إلا


(١) في "ذ": "التسبيح".
(٢) رواه البخاري في الوضوء باب ٤٥، حديث ١٩٨، والأذان، باب ٣٩، ٤٧، ٥١، ٦٧، ٦٨، حديث ٦٦٤، ٦٨٣، ٦٨٧، ٧١٢، ٧١٣، ومسلم في الصلاة، حديث ٤١٨، عن عائشة -رضي الله عنها-.