للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعنب زمن الشتاء إلى الصيف.

(فإن كان) المسلَم فيه (لا يوجد فيه) أي: في وقت حلوله (أو لا يوجد) فيه (إلا نادرًا، كالسَّلَم في الرطب والعِنب إلى غير وقته، لم يصح) السَّلَم؛ لأنه لا يمكن تسليمه غالبًا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق، بل أَولى.

(وإن أسلم في ثمرةٍ نخلةٍ بعينها، أو) أسلم (في ثمرة بستان بعينة، بدا صلاحه أو لا، أو) أسلم (في زرعه) أي: زرع بستان بعينه (استَحْصَدَ) أي: طلب الحصاد بأن اشتدَّ حبه (أو لا، أو) أسلم في ثمرةِ أو زرعِ (قرية صغيرة، أو) أسلم (في نِتاج فحْلٍ فلان، أو غنمه ونحوه، لم يصحَّ) السَّلَم في ذلك كله؛ لأنه لا يؤمن انقطاعه، ولما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أسلف إليه يهوديٌ في تمرِ حائطِ بني فلان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما في حائِطِ بني فُلانٍ فلا، ولكن كَيلٌ مسمَّىَ إلى أجلٍ مُسَمَّىَ" رواه ابن ماجه وغيره (١). قال


(١) ابن ماجه في التجارات، باب ٥٩، حديث ٢٢٨١، وأبو يعلى (١٣/ ٤٨٣) حديث ٧٤٩٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١١٠) حديث ٢٠٨٢، وابن حبان "الإحسان" (١/ ٥٢١) حديث ٢٨٨، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٢٢) حديث ٥١٤٧، والحاكم (٣/ ٦٠٤، ٦٠٥)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (١/ ١٠٨) حديث ٤٨، وفي معرفة الصحابة (٣/ ١١٨٤) حديث ٣٠٠٠، والبيهقي (٦/ ٢٤) وفي دلائل النبوة (٦/ ٢٧٨) ، والضياء في الأحاديث المختارة (٩/ ٤٤٦) حديث ٤٢١، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣٣٤ - ٣٤٧) عن الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه مرفوعًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث.
وتعقبه الذهبي بقوله: ما أنكره وأركَّه!
وقال المزي: هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٤٠): رواه الطبرانى ورجاله ثقات.
وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٥٤، ٥٥) وقال: ورجال الإسناد موثقون، =