للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استرقاقهما) لأن المرتد لا يُقرُّ على الردة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّل دينهُ فاقتلوه" (١)، ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر (٢) كانوا أسلموا، ولا ثبت لهم حكم الردَّة.

وقول عليّ (٣) بسبي المرتد، ضعفه أحمد (٤).

(ولا استرقاق أولادهما الذين وُلِدُوا) أو حُمل بهم (في الإسلام) لأنه محكوم بإسلامهم تبعًا لأبويهم قبل الردة، ولا يتبعونهم فيها؛ لأن الإسلام يعلو، وقد تبعوهم في الإسلام، فلا يتبعونهم في الردة.

(ومن لم يُسلِمْ منهم) أي: من أولادهما الذين وُلِدوا، أو حُمل بهم في الإسلام (قُتِل) بعد بلوغه واستتابته؛ لخبر: "من بدَّل دينه فاقتلوه" ((١)).

(ولو ارتدَّ أهلُ بلدٍ وجرى في) أي: في ذلك البلد (حكمهم) أي: المرتدين (فدار حربٍ). أي: صاروا حربيين (يجب على الإمام قتالهم، ويغنم مالهم، ويجوز استرقاق من حدث) الحمل به (وولد بعد الردة، وإقراره بجزية) فإن أبا بكر قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة (٥)؛ ولأن الله تعالى أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه (٦)، وهؤلاء أحق بالقتال من


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٢٥) تعليق رقم (٤).
(٢) انظر ما تقدم (١٤/ ٢٤٣) تعليق رقم (٣).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠٠) وضعفه.
(٤) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع ص / ٤٣٠، رقم ١٢٤٠.
(٥) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ١، رقم ١٣٩٩ - ١٤٠٠، وفي استتابة المرتدين، باب ٣ رقم ٦٩٢٤ - ٦٩٢٥، وفي الاعتصام، باب ٢، رقم ٧٢٨٤ - ٧٢٨٥، ومسلم في الإيمان، حديث ٢٠.
(٦) منها قوله تعالى: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: ١٢]. =