للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين (١).

وقال في كتابه المُسمَّى بـ"أحكام الخراج" (٢)، فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها؛ وله غراس أو بناء فيها: فهل يقال: للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء، إذا رآه أصلح، كما يتملك ناظر الوقف ما غُرِس فيها، أو بُني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه، بل أَولى من ناظر الوقف؛ للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف، وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة، فظاهره جوازه للناظر مطلقًا، إذا رآه مصلحة. انتهى.

(ولا) يتملكه (مُرْتَهِنٌ) لأنه لا ملك له، وإنما له حق الاستيثاق.

وقوله: (أو تَرْكه بالأجرة، أو قلعه) أي: الغراس أو البناء (وضمان نَقْصِه) عطف على أخذه بقيمته؛ لما فيه من الجمع بين الحقين.

(ولصاحب الشجر) أو البناء (بيعه لمالك الأرض ولغيره) لأن ملكه عليه تام، فله التصرُّف فيه بما شاء (فيكون) المشتري غيرُ مالك الأرض (بمنزلته) أي: المستأجر.

(وفي "التلخيص" وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمانَ النقص فـ) ـمؤنة (القلع على المستأجر) وجزم به في "المنتهى"؛ لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه، ولو كان ذلك بأمر المالك (وليس عليه) أي: المستأجر (تسوية حفر؛ لأن المؤجر دخل على ذلك. انتهى.

ومحل) كون (الخيرَة في ذلك لربِّ الأرض، ما لم يختر مالكُه قَلْعَه، فإن اختاره) مالكُه (فله ذلك) وليس لمالك الأرض منعه ليتملكه


(١) القواعد الفقهية، ص / ١٦٤.
(٢) ص / ١٢٠.