للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أرادت من لا إخدام لها (١) أن تتخذ خادمًا وتنفِق عليه من مالها، فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيه، ويلزمه مؤنِسة لحاجة.

فصل

(و) تجب (عليه نفقة المطلَّقة الرجعية، وكسوتُها، ومسكنُها، كالزوجة) فيما تقدم (سواء) لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢)؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقُه وظِهارُه، أشبه ما قبل الطلاق (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير مُعَدَّة للاستمتاع.

(فأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملًا، فلها النفقة) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣) (تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية (ولها السُّكنى) لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٣) (و) لها (الكِسوة) لدخولها في النفقة؛ ولأن الحمل ولده، والإنفاق عليه دونها متعذِّر، فوجب، كما وجبت أجرة الرَّضاع.

(وإن لم تكن) البائن (حاملًا، فلا شيء لها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "ليس لك نفقةٌ" رواه البخاري، ومسلم (٤) وزاد: "ولا سُكنى". وفي لفظ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على


(١) في "ح": "من لا خادم لها".
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) أخرجه مسلم في الطلاق، حديث ١٤٨٠، وعزاه المزي في تحفة الأشراف (١٢/ ٤٦٣) إلى مسلم فقط، ولم نقف عليه في مظانه من صحيح البخاري.