للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجِها ما كانت له عليها الرجعة، فإن لم يكن له الرجعة، فلا نفقة ولا سُكنى" رواه أحمد والحميدي (١)، وقول عمر (٢) بوجوب السكنى لها خالفه علي (٣) وابن عباس (٤) وجابر (٥).


(١) أحمد (٦/ ٣٧٣، ٤١٥)، والحميدي (١/ ١٧٦) حديث ٣٦٣. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (١/ ٣٢١) حديث ١٣٥٨، والدارقطني (٤/ ٢٣)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٨٦١)، والبيهقي (٧/ ٤٧٣)، كلهم من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عنها. وأخرجه النسائي في الطلاق، باب ٧، حديث ٣٤٠٣، وابن سعد (٨/ ٢٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٨٢) حديث ٩٤٨، من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، والدارقطني (٤/ ٢٢ - ٢٣) من طريق جابر الجعفي، والبيهقي (٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤) من طريق فراس بن يحيى، كلهم - الثلاثة - عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -، به.
صححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
وقال البيهقي: وأما قوله: إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة، فليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وَجْهٍ يثبت مثله. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٧٤): هكذا أورده الدارقطني وغيره، ولكن قد تبين أن هذه الزيادة التي هي: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" إنما زادها مجالد وحده من الجماعة التي روته عن الشعبي، وقد أورد مسلم الحديث دونها. وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٨٠): وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعًا: إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة، فهو في أكثر الروايات موقوف عليها. وقد بين الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه، وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي، فقد أدرجه، وهو كما قال، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه.
(٢) أخرجه مسلم في الطلاق، حديث ١٤٨٠ (٤٦).
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٥) رقم ١٢٠٣٠، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا - رضي الله عنه - قال في المبتوتة: لا نفقة لها، ولا سكنى.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ١٣٦٣، والبيهقي (٧/ ٤٧٥).
(٥) أخرج البيهقي (٧/ ٤٧٥)، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت، فمتاع بالمعروف.