للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشطْرَ (١) فَعَلْتُ" (٢)، ولولا أن ذلك جائز، لما بذله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(مدةً معلومةً) لأن ما وجب تقديره، وجب أن يكون معلومًا كخيار الشرط (ولو فوق عشر سنين) لأنها تجوز في أقل من عشر، فجازت في


(١) في "ح": "لي الشطر". وهو الموافق للرواية.
(٢) عبد الرزاق (٥/ ٣٦٧) حديث ٩٧٣٧، وفي تفسيره (١/ ٨٤). وأخرجه -أيضًا- ابن هشام في السيرة (٣/ ٢٢٣)، وأبو عبيد في الأموال ص / ٢١٠، رقم ٤٤٥، وابن سعد (٢/ ٧٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٤٣٠) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وأخرج الدولابي في الكنى (٢/ ٤٦)، ونحوه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٣٣١) حديث ١٨٠٣، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٨) حديث ٥٤٠٩، وابن عساكر في تاريخه (١٢/ ٤١٢) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة، وإلا ملأناها عليك رجالًا، قال: "حتى أستأمر السُعُود" فبعث إلى سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود فقال لهم: "إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث يسألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوا له عامكم هذا حتى تنظروا في أمركم بعد، قالوا: يا رسول الله، أوحيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبعٌ لهواك ورأيك؟ فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة إلا بشرىً أو قِرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ ذَا تَسْمَعُون ما يقُولونَ" قالوا: غدرت يا محمد، فقال حسان بن ثابت رحمه الله :
يا حَارِ مَنْ يَغدُرْ بذمَّةِ جَارِهِ … أبدًا فإنَّ مُحمَّدًا لا يَغْدُرُ
وأمَانةُ المَرْءِ حَيثُ لَقِيتَهَا … كَسْرُ الزُّجَاجَةِ صَدْعُهَا لا يُجْبَرُ
إنْ تَغدُرُوا فالغَدْرُ من عَاداتِكُمْ … واللُّؤمُ يَنْبُتُ في أصوُلِ السَّخْبَر
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٣٣): وفيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.