للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشر، لكل واحدة سهمان، وللأخ للأم ثلاثة، وقِسْ على ذلك.

(وإن كان معهم) أي: مع الذين يُرَدُّ عليهم من أصحاب الفروض (أحدُ الزوجين، فأعطِه فَرْضه من مسألته) أي: مسألة أحد الزوجين: (واقسِم الباقي) بعد فرض أحد الزوجين (على مسألة الرَّدِّ، فإن انقسم، كزوجة وأم وأخوين لأم، فللزوجة الربع) واحد من أربعة مخرج الربع (والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرَّدِّ) وهي ثلاثة (صحَّت المسألتان من مسألة الزوجية) للزوجة سهم، وللأم سهم، ولكل واحد من الأخوين سهم.

وكذا زوجة، وأم، وأخ لأم، للزوجة سهم (١) والباقي للأم وولدها أثلاثًا، لها مِثلا ماله: سهمان، وله سهم.

(وإن لم ينقسم) الباقي بعد فَرْض الزوجية (على مسألة الرَّدِّ، ولم يوافقها، فاضرِب مسألة الرَّدِّ في مسألة الزوجيَّة) فما حصل صَحَّت منه المسألتان (ثم) تقسِمه، فـ(ــمن له شيء من مسألة الزوجيَّة أخذه مضروبًا في مسألة الرَّدِّ) لأنها التي ضربت فيها (ومن له شيء من مسألة الرَّدِّ، أخذه مضروبًا في الفاضل عن) فرض أحد الزوجين من (مسألة الزوجية) لأنه المستحق لهم. وينحصر ذلك في خمسة أصول:

أحدها: ما ذكره بقوله: (فزوج، وجدة، وأخ من أم، مسألة الزوج من اثنين) مخرج النصف (ومسألة الرد من اثنين) فللزوج واحد يبقى واحدٌ على اثنين لا ينقسم ويُبَاين، فـ(ــاضرِبْ إحداهما في الأخرى يكن) الحاصل (أربعةً) للزوج واحد في اثنين باثنين، ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في واحد بواحد.


(١) في "ح" و"ذ": "الربع" بدل "سهم".